شرح
يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ ولتحتش ولتصلّ فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيض » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 95 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 388 الحديث 1197 ، الاستبصار : 1 / 140 الحديث 482 ، وسائل الشيعة : 2 / 330 الحديث 2279 مع اختلاف يسير .الحديث .
وفي « المدارك » : هذه مع صحّتها صريحة في المدّعى ، فيتعيّن العمل بها ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 12 ..
وأيّد في « الذخيرة » ذلك بأنّ بناء المطلقات على الغالب من كون الحيض في زمان العادة ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 74 ..
أقول : وإن كان الأمر كما ذكر ، إلَّا أنّ حمل جميع المطلقات الدالَّة على الإمكان وعلى عدمه على خصوص المقدار المذكور بحيث لا يزيد عنه أصلا ، لا بيوم ولا بغيره ولا ينقص عنه كذلك ، ومع ذلك حمل الجميع على خصوص ذات العادة التي وقتها متعيّن من دون تعرّض لحال غيرها أصلا - سيّما مع ما فيها من العلل المنصوصة بأنّها ربّما قذفت بالدم ، والعلَّة المنصوصة حجّة كما هو مسلم ومحقّق - ربّما لا يخلو عن شيء وبعد .
ومع ذلك في مفهوميها تعارض ، لأنّ مفهوم قوله عليه السّلام : « فإذا رأت قبل الوقت أو في الوقت فإنّه من الحيض » ، أنّ ما تراه بعد ذلك فليس من الحيض ، إلَّا أن يقدّر في العبارة : « أو بعد الوقت » قبل أن يصل خصوص عشرين بسبب القرينة السابقة ، فتأمّل ! وظهر ممّا ذكر أنّ عند اختيار المذهب الثالث لا يظهر حال غير ذات العادة