شرح
وما ورد من أنّه إن كان يتزوّجها فلا عدّة عليها ، وإن كان غيره فعليها العدّة ، وأنّ التي لا تحبل مثلها فلا عدّة عليها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 21 / 83 الباب 3 و 99 الباب 13 من أبواب نكاح العبيد ..
وما ورد في الأخبار في عدّة المسترابة بالحمل أنّها ثلاثة أشهر ، وأنّها إن ادّعت الحبل بعدها وحصلت الريبة ، فعدّتها تسعة أشهر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 22 / 223 الباب 25 من أبواب العدد .، وأنّه لا ارتياب بعدها ، لأنّ اللَّه جعل للحبل وقتا ، فلا ارتياب بعده ، وأنّ رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، وإمّا من الحمل . إلى غير ذلك .
وورد عنهم عليهم السّلام : « إنّ الرجل يأتي جاريته فتعلق منه فترى الدم وهي حبلى فيرى أنّ ذلك طمث فيبيعها ، فما أحبّ للرجل المسلم أن يأتي الجارية الحبلى قد حبلت من غيره حتّى يأتيه فيخبره » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 8 / 178 الحديث 623 ، الاستبصار : 3 / 363 الحديث 1304 . وسائل الشيعة :
21 / 87 الحديث 26595 مع اختلاف يسير .، فتأمّل ! وورد في تفسير قوله تعالى : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * ( 1 )( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 4 .أنّ بانقضاء شهر يحصل الريبة ( 1 )( 1 ) انظر ! الكافي : 3 / 75 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 8 / 118 الحديث 407 ، الاستبصار 3 / 325 الحديث 1157 ، وسائل الشيعة : 2 / 292 الحديث 2163 ..
وورد في تسمية الحيض استبراء ( 1 )( 1 ) انظر ! تهذيب الأحكام : 8 / 171 الحديث 594 ، الاستبصار : 3 / 359 الحديث 1287 .كتسمية مضيّ خمسة وأربعين يوما ما ورد هذه وغيرها من أمثالها .
وحجّة الثالث : صحيحة ابن نعيم الصحّاف إنّه قال للصادق عليه السّلام : أمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما