تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
الرابع : إنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض ، نقل عن الشيخ أنّه قال به في خلافه ، ونقل إجماع الفرقة على ذلك ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 356 ، الخلاف : 1 / 247 المسألة 218 .. حجّة الأوّل : الصحاح وغيرها ، مثل : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : « نعم ، إنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 97 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 386 الحديث 1187 ، الاستبصار : 1 / 138 الحديث 474 ، وسائل الشيعة : 2 / 329 الحديث 2277 .. وصحيحة صفوان ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 387 الحديث 1193 ، الاستبصار : 1 / 139 الحديث 478 ، وسائل الشيعة : 2 / 331 الحديث 2280 .، وصحيحة ابن مسلم ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 97 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 387 الحديث 1194 ، الاستبصار : 1 / 139 الحديث 479 ، وسائل الشيعة : 2 / 331 الحديث 2283 .، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 97 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 386 الحديث 1189 ، الاستبصار : 1 / 139 الحديث 476 ، وسائل الشيعة : 2 / 330 الحديث 2278 .، وصحيحة أبي المغرا ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 387 الحديث 1191 ، وسائل الشيعة : 2 / 331 الحديث 2281 .، وكصحيحة سليمان بن خالد ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 97 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 333 الحديث 2290 .عنهم عليهم السّلام . إلى غير ذلك من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 329 الباب 30 من أبواب الحيض .. مضافا إلى قاعدة كلّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم ما دلّ على اعتبار العادة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .، وعموم ما دلّ على اعتبار الصفة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .إن كان في العادة ، أو مع