شرح
يعلَّق على الحائض ؟ [ قال : لا بأس ] ، وقال : « تقرأه وتكتبه ولا تمسّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 183 الحديث 526 ، وسائل الشيعة : 2 / 343 الحديث 2316 .. ومثله روايته الأخرى عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 106 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 2 / 342 الحديث 2313 ..
وفي « الكافي » : وروي : « أنّها لا تكتب القرآن » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 106 ذيل الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 2 / 342 الحديث 2314 .، وحملها على الجواز الذي يجتمع مع الكراهة متعيّن .
ولا بأس بتقليبه بعود ونحوه ، لعدم صدق المسّ ، والمشهور أنّه يكره أن تقرأ غير العزائم ، وسيجئ البحث ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : التحقيق .في الجنب .
ويكره جوازها في المساجد - على ما قاله الشيخ في « الخلاف » وأتباعه ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 517 المسألة 259 ، شرائع الإسلام : 1 / 30 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 263 المسألة 84 ، البيان : 62 ..
قال في « المنتهى » : وحجّته غير معلومة ، ثمّ احتمل كون السبب إمّا جعل المساجد طرقا ، وإمّا إدخال النجاسة إليها ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 352 .، انتهى .
ولا يخفى أنّه ورد عنهم عليهم السّلام : « لا تجعلوا المساجد طرقا حتّى تصلَّوا فيها ركعتين » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 2 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 5 / 293 الحديث 6580 .، ولا تتأتّى منها الصلاة .
وأمّا إدخال النجاسة غير المسرية فسيجئ أنّه محلّ الخلاف ، فقيل : إنّه حرام ، ومن لم يقل بالحرمة ، فلعلَّه مكروه عنده .
والأظهر عدم الحرمة لما ورد عنهم عليهم السّلام من جواز اجتياز الحائض والجنب مطلقا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة .، وأفتوا بذلك أيضا ، لكن الأولى والأحوط الاجتناب خروجا عن