تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
شرح
عنه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 352 الحديث 2342 .، وفي موثّقة أبي بصير : « لا يخاف عليها من الشيطان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 181 الحديث 520 ، وسائل الشيعة : 2 / 353 الحديث 2345 مع اختلاف يسير .. فيمكن حمل نفي البأس على من لا يخاف عليها ، أو أنّ المراد نفي الحرمة ، وكيف كان ، الأولى الاجتناب . ونسب إلى المفيد أنّه علَّل ذلك بأنّه يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح ( 1 )( 1 ) نسب إليه في ذخيرة المعاد : 72 ، لاحظ ! المقنعة : 58 .، وفيه ما فيه . ويكره أيضا حملها المصحف ، وإن كان بغلافه على ما قاله في « المعتبر » ، وادّعى الإجماع ، ولمس هامشه أيضا ، ونسب إلى السيّد أنّه حرم ، استنادا إلى رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ، ولا تمسّ خيطه أو خطَّه - على اختلاف النسخة - ولا تعلقه إنّ اللَّه تعالى يقول : * ( لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) * » ( 1 )( 1 ) الواقعة ( 56 ) : 79 ، تهذيب الأحكام : 1 / 127 الحديث 344 ، الاستبصار : 1 / 113 الحديث 378 ، وسائل الشيعة : 1 / 384 الحديث 1014 .( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 234 .. فظهر أنّ هذه الرواية كانت قطعيّة عند السيّد رحمه اللَّه ، ويحصل منه ظنّ لنا ، مع أنّ المقام ، مقام الكراهة ، فتكفي هذه الرواية لإثباتها . لكن في صحيحة منصور بن حازم : سأل الصادق عليه السّلام عن التعويذ يعلَّق على الحائض ، فقال : « نعم ، إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة أو حديد » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 106 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 2 / 342 الحديث 2315 مع اختلاف يسير .. وفي الصحيح عن داود بن فرقد ، عن رجل ، عن الصادق عليه السّلام : عن التعويذ