تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
والمراد من الدينار هو معناه المعروف ، وهو المثقال من الذهب الخالص عرفا المضروب بسكَّة المعاملة ، والمراد من المثقال المثقال الشرعي . وفي « الذكرى » : قدّره الشيخان بعشرة دراهم جياد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 279 مع اختلاف يسير .. والذي ظهر من الأخبار وغيرها أنّ الدينار في زمان الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم كان قيمته كما ذكرا ، ولذا بنوا أمر الديات على ذلك . والأظهر على القول بالوجوب عدم إجزاء القيمة - كما في سائر الكفّارات - مع أنّه بملاحظة نصف دينار وربعه ربّما يظهر التأمّل ، لعدم معلوميّة كونهما مضروبين في عادة ذلك الزمان ، إلَّا أنّ الأحوط أيضا ذلك بلا تأمّل . وأمّا على القول بالاستحباب فالدائرة وسيعة كما عرفت ، إلَّا أنّ أولويّة إعطاء نفس الدينار بعد بمكانها . ومصرف هذه الكفّارة مصرف غيرها ، وفي بعض الأخبار صرّحوا عليهم السّلام بلفظ المساكين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2267 و 2268 ، 328 الحديث 2271 .، ولا بدّ أن يكونوا من أهل الإيمان على ما صرّح به جماعة من أصحابنا ( 1 )( 1 ) منهم العلَّامة في نهاية الإحكام : 1 / 121 ، السبزواري في ذخيرة المعاد : 71 .، ووجهه سيذكر في موضعه . ولا يعتبر التعدّد في المساكين ، لإطلاق النصّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 327 الباب 28 من أبواب الحيض .، نعم على القول بالاستحباب ورد أنّه يتصدّق على عشرة مساكين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 3268 .، وعلى سبعة نفر من المؤمنين ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 22 / 391 الحديث 28867 ..