شرح
شدّة الاختلاف فيها الدالَّة على كون المقام مقام الاستحباب .
والجمع بالتفصيل بالمضطرّ وغيره ، والشابّ ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : والساهي وغيره .وغيره ، كما نسب إلى الراوندي ( 1 )( 1 ) نقل عنه في ذخيرة المعاد : 71 ، لاحظ ! فقه القرآن للراوندي : 1 / 55 .، فيه ما فيه ، لعدم ما يشير إليه في الروايات وظهورها في خلافه .
مع أنّه ورد - في الصحيح - عن صفوان ، عن أبان [ بن عثمان ] ، عن عبد الملك بن عمرو : أنّه سأل الصادق عليه السّلام عمّن أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : « يستغفر اللَّه ربّه » قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال عليه السّلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 164 الحديث 470 ، وسائل الشيعة : 2 / 327 الحديث 2268 .فافهم .
وممّا ذكر ظهر أنّ ما اختاره الشيخ في « النهاية » ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 26 .، واختاره أكثر المتأخّرين ( 1 )( 1 ) منهم العلَّامة في قواعد الأحكام : 1 / 15 ، الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 152 .من أنّ الكفّارة على الاستحباب هو الأظهر ، مضافا إلى الأصول ، وإن قال المفيد والمرتضى وابنا بابويه ، والشيخ في « الخلاف » و « المبسوط » بالوجوب ( 1 )( 1 ) المقنعة : 55 ، الانتصار : 33 ، نقل عن والد الصدوق في إيضاح الفوائد : 1 / 55 ، المقنع : 51 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 53 ذيل الحديث 199 ، الخلاف : 1 / 226 المسألة 194 ، المبسوط : 1 / 41 ..
مع أنّه لم يظهر لنا مستندهم ، لأنّ رواية ابن فرقد تضمن ما زاد على الكفّارات الثلاث .
وأيضا الرواية الضعيفة وإن انجبرت بالشهرة إلَّا أنّه لم يظهر أنّه انجبار ينفع القائل بالوجوب ، لأنّه لم يظهر أنّهم أفتوا بها بجهة ظهور صدقها عليهم ، إذ لعلّ