شرح
كالصحيحة .
وفي الصحيح : « إن كان واقعها في استقبال الدم ، فليستغفر اللَّه ويتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كلّ رجل منهم ليومه ولا يعيد ، وإن واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 462 الحديث 13 ، وسائل الشيعة : 22 / 391 الحديث 28867 مع اختلاف يسير ..
وفي كالصحيح : « أنّه يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 163 الحديث 469 ، الاستبصار : 1 / 133 الحديث 457 ، وسائل الشيعة :
2 / 328 الحديث 2271 .، وبه أفتى الصدوق رحمه اللَّه في « المقنع » ( 1 )( 1 ) المقنع : 51 ..
لكن في الصحيح عن الصادق عليه السّلام : عن رجل واقع امرأته وهي طامث ؟
قال : « لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى اللَّه أن يقربها » قلت : فإن فعل أعليه كفّارة ؟
قال : « لا أعلم فيه شيئا ، يستغفر اللَّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 164 الحديث 472 ، الاستبصار : 1 / 134 الحديث 460 ، وسائل الشيعة :
2 / 329 الحديث 2274 ..
وفي الموثّق عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام : الحائض يأتيها زوجها ؟ قال :
« ليس عليه شيء ، وقد عصى ربّه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 165 الحديث 474 ، الاستبصار : 1 / 134 الحديث 462 ، وسائل الشيعة :
2 / 329 الحديث 2275 .. ومثله أيضا ورد رواية أخرى ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 165 الحديث 473 ، الاستبصار : 1 / 134 الحديث 462 ، وسائل الشيعة :
2 / 329 الحديث 2276 ..
فظهر أنّ ما ورد من الأمر بالكفّارة محمول على الاستحباب ، مضافا إلى