شرح
وأوردوا أخبارا على المنع ( 1 )( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي : 1 / 309 .على ما هو ببالي ، مع أنّها أقوى دلالة أيضا ، لأنّها صريحة ، ومع ذلك موافقة للأصول أيضا ، فيتعيّن العمل بها ، لكونها الراجحة من وجوه كثيرة .
ولو وطئ الحائض عامدا كفّر استحبابا في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، لمرسلة داود بن فرقد ، عن الصادق عليه السّلام : « في كفّارة الطمث أنّه يتصدّق في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ، قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلَّا استغفر اللَّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 164 الحديث 471 ، الاستبصار : 1 / 134 الحديث 459 ، وسائل الشيعة :
2 / 327 الحديث 2267 مع اختلاف في يسير ..
وفي « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 236 .أيضا كما في المرسلة .
لكن ورد في بعض الأخبار أنّه يجب عليه في استقبال الحيض بدينار ، وفي استدباره نصف دينار ، وأن يضرب خمسة وعشرين سوطا ربع حدّ الزاني ( 1 )( 1 ) تفسير القمّي : 1 / 73 ، وسائل الشيعة : 2 / 328 الحديث 2272 ..
وفي آخر : أنّه يتصدّق بدينار ، ويستغفر اللَّه ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 163 الحديث 467 ، الاستبصار : 1 / 133 الحديث 455 ، وسائل الشيعة :
2 / 327 الحديث 2269 .، من غير تقييد بالأوّل والآخر أو غيرهما .
وفي آخر : أنّه عليه نصف دينار ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 163 الحديث 468 ، الاستبصار : 1 / 133 الحديث 456 ، وسائل الشيعة :
2 / 327 الحديث 2270 .، وهو أيضا غير مقيّد ، والروايتان