شرح
ولموثّقة ابن بكير - الذي هو ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 673 الرقم 705 ، جامع الرواة : 1 / 473 .- عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السّلام : « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتّقى موضع الدم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 154 الحديث 436 ، الاستبصار : 1 / 128 الحديث 437 ، وسائل الشيعة :
2 / 322 الحديث 2252 ..
وصحيحة عمر بن يزيد : أنّه سأل الصادق عليه السّلام : ما للرجل من الحائض ؟
قال : « ما بين أليتيها ولا يوقب » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 155 الحديث 443 ، الاستبصار : 1 / 129 الحديث 441 ، وسائل الشيعة :
2 / 322 الحديث 2255 .فإنّ « ما » من أداة العموم « ولا يوقب » مطلق فينصرف إلى المعهود المتعارف .
مع أنّه لا قائل بالفصل ، لو لم ينصرف ، فلا بدّ من الحمل على الكراهة لو كان المراد خصوص الدبر ، أو التخصيص بالقبل .
وموثّقة عبد الملك بن عمرو ، عن الصادق عليه السّلام : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ قال : « كلّ شيء ما عدا القبل بعينه » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 154 الحديث 437 ، وسائل الشيعة : 2 / 321 الحديث 2248 ..
مع أنّ الشهرة بين الأصحاب تجبر السند الضعيف ، فكيف الموثّق ؟ ! إن لم نقل بكونه حجّة ، مع أنّه حجّة كما حقّق في محلَّه ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الفوائد الحائرية : 213 .، مع أنّ الجابر غير منحصر في الشهرة .
حجّة السيّد رحمه اللَّه قوله تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 222 .، وقوله