تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
سوى نفي ذلك الحظر ( 1 )( 1 ) لاحظ ! الفوائد الحائرية : 179 .. لكن يؤيّد المستدلّ ما ورد في بعض الأخبار من أنّ غسل الحيض سنّة ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 447 الحديث 1124 .، إذ ظاهر أنّ المراد وجوبه من السنّة ، مع أنّه لم يثبت الحقيقة الشرعيّة في التطهّر حتّى يثبت كونه بمعنى الاغتسال ، فلعلَّه باق على معناه اللغوي ، والأصل عدم النقل والتغيير إلى زمان المتشرّعة ، إذ الحادث يكون الأصل تأخّره . لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض ، فلا يشترطون التطهير اللغوي أيضا ، إلَّا أن يقال : المراد من التطهير الطهارة ، كما يقال : تبسّم وتبيّن بمعنى بسم وبان . وفيه أنّه مجاز ، وهو مخالف للأصل ، فتأمّل ! هذا لكن لم يوجد قائل من الشيعة بحرمة وطئها مطلقا حتّى تغتسل ، وإن نسب إلى الصدوق رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) نسب إليه في جامع المقاصد : 1 / 333 .، لأنّ كلامه في « الفقيه » صريح بجواز وطئها إذا أصاب الزوج شبق ، وأمرها بغسل فرجها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 53 ذيل الحديث 199 .، كما هو مضمون صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 539 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 486 الحديث 1952 ، وسائل الشيعة : 2 / 324 الحديث 2260 .، وكذا موثّقته عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 166 الحديث 477 ، الاستبصار : 1 / 135 الحديث 463 ، وسائل الشيعة : 2 / 324 الحديث 2260 .. وغالب صور شهوة جماع هذه القذرة من غير فرصة إلى إزالة الخباثة وتحصيل الطهارة ما إذا كان شبقا ، فحمل الآية على خصوص غير الغالب ، فيه ما