تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
فيه ، فتأمّل جدّا ، فحينئذ يتعيّن كون المراد تطهير الفرج ، أو تطهّر بمعنى طهر ، أو حصّلن الطهارة لكم ، وأمثال ذلك ، مع أنّ القرّاء السبعة قرؤا بالتخفيف ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 1 / 211 ( الجزء 2 ) .. وظهر من الأخبار أنّ غسل الحيض سنّة ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 81 ، مستدرك الوسائل : 1 / 447 الحديث 1124 .، مضافا إلى ما ظهر من أخبار كثيرة من جواز مقاربتهنّ ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 324 الباب 27 من أبواب الحيض .، سيّما مع انضمامها إلى فتوى جلّ الفقهاء ، بل كاد أن يكون كلَّهم ، إذ لم يظهر من « الفقيه » أنّ غسل الفرج شرط بحيث لو لم يقع لم يحصل أصلا ، كما أنّ رواية ابن مسلم أيضا كذلك ، إذ الغسل أمر مطلوب يتعارف تحقّقه ، لزوال النفرة وحصول اللذّة ، فأمره عليه السّلام لعلَّه لهذا ، كما أنّهم عليهم السّلام أمروا بزوال النفرة ، وأكَّدوا بالنسبة إلى الزوجة ، والشرط إذا ورد مورد الغالب ، فلا عبرة بمفهومه ، فليس بين الأخبار أيضا تعارض . فما ورد في الأخبار الأخر من المنع - مع عدم صحّتها ولا انجبارها ، بل الفتاوى وظاهر الآية على خلافها - محمول على الكراهة جمعا ، أو التقيّة ، مثل موثّقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : في الطامث رأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 166 الحديث 478 ، الاستبصار : 1 / 136 الحديث 465 ، وسائل الشيعة : 2 / 326 الحديث 2265 .. وموثّقة عبد الرحمان عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 399 الحديث 1244 ، وسائل الشيعة : 2 / 313 الحديث 2224 .، وموثّقة سعيد بن يسار عنه عليه السّلام بذلك المضمون ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 167 الحديث 479 ، الاستبصار : 1 / 136 الحديث 466 ، وسائل الشيعة : 2 / 326 الحديث 2266 ..