شرح
إليّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 167 الحديث 481 ، الاستبصار : 1 / 136 الحديث 468 ، وسائل الشيعة :
2 / 325 الحديث 2264 مع اختلاف يسير .، ورواه الكليني بطريق آخر عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 5 / 539 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 325 الحديث 2264 ..
وفي الحسن أو الموثّق ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عمّن سمعه ، عنه عليه السّلام : « في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، فإن فعل فلا بأس به ، وقال : مسّ الماء أحبّ إلي » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 167 الحديث 480 ، الاستبصار : 1 / 136 الحديث 467 ، وسائل الشيعة :
2 / 325 الحديث 2263 مع اختلاف يسير ..
ويدلّ عليه أيضا الروايات ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 327 الباب 28 من أبواب الحيض .المتضمّنة لكفّارة وطئ الحائض ، فإنّها ظاهرة في عدم الحرمة بعد آخر الحيض - وسنذكر الروايات - ، إذ لو كان حراما بعده أيضا ، لكانوا عليهم السّلام يتوجّهون إليه أيضا بالأمر بالاستغفار لا أقلّ أو غير ذلك .
واستدلّ أيضا بقوله تعالى ( 1 )( 1 ) مجمع البيان : 1 / 213 ( الجزء 2 ) .: * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 222 ..
وفيه أنّه موقوف على عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الطهارة ، فإنّه بمعنى عدم الحدث عند المتشرّعة ، إلَّا أن يقال : الظاهر هنا الخروج عن الحيض لا زوال حدثه ، لقوله تعالى : * ( ولا تَقْرَبُوهُنَّ ) * بعد قوله : * ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 222 .، لكن يعارضها قراءة التشديد ، فهذا يرجّح كونها بالمعنى المقابل للحدث جمعا بين القرائتين .
ويؤيّده أيضا مفهوم الشرط في قوله تعالى : * ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ الله ) * ( 1 )( 1 ) البقرة ( 2 ) : 222 .، لما حقّق في محلَّه من أنّ الأمر الوارد في مقام الحظر لا يفيد