تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
ويحكى عن ولد الشيخ تقديره بثمن حدّ الزنا ( 1 )( 1 ) حكى عنه في ذخيرة المعاد : 71 .، وسيجئ الكلام في محلَّه . ولو جهل الحيض أو حكمه ، أو نسي حكمه ، فلا شيء على الجاهل والناسي . ولو اشتبه الحال فإن كان لتحيّرها ، فقد مضى ما يعرف به حكمه ، وإن كان لغير التحيّر - كما في الزائد عن العادة - فالأصل الإباحة ، وكذا الأخبار دلَّت عليها ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 312 الباب 21 ، 317 الباب 24 ، 324 الباب 27 من أبواب الحيض .، وقد ذكرنا بعضها - مثل أنّه لزوجها أن يطأها إلَّا في أيّام عادتها ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 317 الباب 24 من أبواب الحيض .- وإن كان الأحوط التجنّب ، لأنّ وطأها حالة الحيض حرام ، فربّما انقطع الدم على العشرة وما دونها فيظهر أنّه حيض . بل حكم في « المنتهى » بالوجوب لذلك ، لأنّ الواجب ترك وطئ من ترى الحيض واقعا ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 393 و 394 .، لأنّ الحيض اسم لها ، وامتثال هذا الأمر يتوقّف على ذلك التجنّب ، ومقدّمة الواجب واجبة . وفيه ما عرفت ، وإن كان الأولى والأحوط كما في « المنتهى » ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 394 .، بل الاحتياط في غاية الشدّة كاد أن يبلغ حدّ الوجوب . ولو اتّفق الحيض في أثناء الجماع وعلم به الرجل وجب النزع ، وكذا الحال في المرأة مع تمكَّنها منه . أمّا لو أخبرت المرأة وكانت غير متّهمة وجب نزعه أيضا ، لما ذكرنا وذكر في « المنتهى » ، وعدم معارض ، إذ لم يظهر أنّها إذا أخبرت بالحيض يجوز وطؤها بعد
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 195 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني