شرح
هذا مع أنّ المعلَّم يستمع إليه ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 1 ، 2 ، 3 ) و ( ط ) : البتّة .عادة .
فكيف كان والمعارض محمول على الاستحباب جمعا ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ) : جمعا .مع إمكان حمل رواية أبي بصير أيضا على صورة الاستماع جمعا ، سيّما مع كون « إذا » من أداة الإهمال ، وأغلب صورة السماع بالاستماع ، مع أنّ الخاصّ مقدّم على العام مطلقا .
وأمّا موثّقة أبي بصير فالأمر الوارد فيها يمكن أن يكون واردا في مورد توهّم الحظر ، وأن يكون محمولا على الاستحباب ، أو صورة الاستماع ، سيّما بملاحظة صدر الحديث ، فإنّ مضمونه : إنّ من صلَّى مع إمام قرأ العزائم ولم يسجد يومي إيماء ، ثمّ قال : والحائض ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 318 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 291 الحديث 1168 ، الاستبصار : 1 / 320 الحديث 1192 ، وسائل الشيعة : 6 / 103 الحديث 7457 .. إلى آخره ، فتأمّل ! وأمّا الصحيحة عن الباقر عليه السّلام فكذلك ، بل ربّما وجد « تسمع » بصورة « تستمع » بالتاء ، فلاحظ « الكافي » ، و « التهذيب » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 106 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 129 الحديث 353 لكن في النسخ المطبوعة « تسمع » .، والأحوط عدم الترك .
وبالجملة إن أخذ السماع أعم - كما اخترناه - فالخاصّ مقدّم البتة ، وإلَّا فالاستحباب متعيّن أو نفي توهّم الحظر ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 1 ) و ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : توهّم .، والأحوط عدم الترك البتة .
ويحرم أيضا وطئ الحائض حتّى تطهر بإجماع علماء الإسلام ، بل بالبداهة من الدين .
ويحرم على الحائض أيضا تمكين الزوج من نفسها ، لما ذكر ، ويعزّران لو فعلا بما يراه الحاكم مع علمهما بالحيض وحكمه .