تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
القطرة بعد القطرة ، فقال : « مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ، ثمّ تأمر المرأة تغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنّه إنّما هو شيء [ يبقى ] في الرحم يقال له : الإراقة فإنّه سيخرج كلَّه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 81 الحديث 6 ، وسائل الشيعة : 2 / 310 الحديث 2216 مع اختلاف يسير .الحديث . وورد عن الباقر عليه السّلام وعن الصادق عليه السّلام المنع عن رؤية الحائض موضع حيضها في الليل ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 310 الباب 19 من أبواب الحيض .. ولعلَّه لعدم وقوع التشخيص والتحقيق ، كما يشير إليه التعليل بقوله عليه السّلام : « إنّها قد تكون الصفرة والكدرة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 311 الحديث 2218 .وإنّهنّ ربّما يرين النقاء في أثناء الحيض ، فليس عليهنّ الضيق إلى حدّ يلاحظن أنفسهنّ في جوف الليل بالمصباح ، فيكون المراد من اعتادت النقاء ، فتأمّل ! ثمّ اعلم ! أنّها بعد ما وجدت النقاء وجب عليها الغسل على ما سيجيء في بحث الأغسال . ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ، فالظاهر عدم وجوب الغسل لاستلزامه الحرج ، وربّما يتضرّر ، بل المظنون تضرّرها لاطَّراد العادة ، فالمظنون عدم الطهر أيضا ، ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود . هذا إذا وجدت النقاء ، وإلَّا فالمبتدأة تصبر إلى النقاء ، أو مضيّ عشرة أيّام ، وقد عرفت الوجه في ذلك . وأمّا ذات العادة فتستظهر ، وقد عرفت هذا أيضا ، وأنّ الاستظهار هل على الوجوب أم لا ؟ وأنّه إلى أيّ قدر تستظهر ؟ وعرفت معنى الاستظهار وأحكامها .