تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
ولو علمت أنّ يوما معيّنا كان من أيّام حيضها جعلته من أيّامه ، واختارت ستّة أيّام إمّا قبله أو بعده أو في طرفيه ، وقس على ما ذكرنا جميع الفروض التي تتصوّر ، واعرف حكمها ممّا ذكر من القاعدة في المبتدأة والمضطربة ، والقاعدة في ذات العادة ، إذ لا يكاد يبقى إشكال أصلا للمتأمّل المتفطَّن ، واللَّه يعلم . قوله : ( ويستحبّ للحائض ) . إلى آخره . أقول : من الفقهاء من عيّن لها مكانا تجلس فيه فتذكر اللَّه تعالى ، فقال بعضهم : مصلَّاها ( 1 )( 1 ) النهاية : 25 ، الخلاف : 1 / 232 المسألة 198 ، المختصر النافع : 10 ، مختلف الشيعة : 1 / 352 .، وقال المفيد رحمه اللَّه : ناحية من مصلَّاها ( 1 )( 1 ) المقنعة : 55 .، وجماعة لم يعيّنوا ( 1 )( 1 ) منهم المحقّق الحلَّي في المعتبر : 1 / 233 ، العلامة في منتهى المطلب : 2 / 383 .، كالمصنّف . والمعتبرة هي حسنة إبراهيم بن هاشم ، عن زيد الشحّام ، عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة ، ثمّ تستقبل القبلة فتذكر اللَّه تعالى بمقدار ما كانت تصلَّي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 101 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 159 الحديث 455 ، وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2324 مع اختلاف يسير .، ومثلها حسنة ابن مسلم عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 100 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 2 / 346 الحديث 2325 .. وروى الصدوق رحمه اللَّه مرسلا : « وكنّ نساء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إذا حضن لا يقضين الصلاة ، ولكن يحتشين بالكرسف حين يدخل وقت الصلاة ويتوضّين ثمّ يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 55 الحديث 206 ، وسائل الشيعة : 2 / 345 الحديث 2322 مع اختلاف يسير .. وظاهر أنّ المراد من المسجد مصلَّاها .