شرح
أصلا على ما هو المشهور ( 1 )( 1 ) لاحظ ! المختصر النافع : 10 ، البيان : 63 ، جامع المقاصد : 1 / 319 .، خلافا للشيخ وابن الجنيد ، حيث جعلا الطهارة شرطا ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 25 ، نقل عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة : 2 / 169 .وكذا الحال في الاستماع ، لكن يجب عليها السجدة حينئذ كما أنّها تجب إذا تلت للصحيح عن الباقر عليه السّلام : الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 106 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 129 الحديث 353 ، الاستبصار : 1 / 115 الحديث 385 ، وسائل الشيعة : 2 / 340 الحديث 2308 ..
وموثّقة أبي بصير كالصحيحة : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 318 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 2 / 291 الحديث 1168 ، الاستبصار : 1 / 320 الحديث 1192 ، وسائل الشيعة : 2 / 341 الحديث 2310 ..
وروايته الأخرى قال : « إذا قرئ شيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 318 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 2 / 291 الحديث 1171 ، وسائل الشيعة : 2 / 341 الحديث 2309 ..
والسماع في هذه الأخبار تشمل حالة الاستماع والسماع ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ز 3 ) : والسماع في هذه الأخبار أعمّ من أن تكون حال الاستماع أم لا ..
وأمّا التلاوة فلا قائل بالفصل بينها وبين الاستماع ، بل ربّما يكون بطريق أولى ، مع أنّ فيها السماع أيضا غالبا .
وقال في « المختلف » : احتجّ الشيخ بقوله عليه السّلام : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 22 الحديث 67 ، تهذيب الأحكام : 1 / 49 الحديث 144 ، الاستبصار : 1 / 55 الحديث 160 ، وسائل الشيعة : 1 / 365 الحديث 960 .، والسجدة جزء الصلاة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 346 ..