تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
ويحرم على الحائض كلّ مشروط بالطهارة ، مثل : الصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن . أمّا الأوّلان فبالضرورة من الدين والأخبار المتواترة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 343 الباب 38 و 39 من أبواب الحيض .، وأمّا الثالث ، فلما سيجيء في أحكام الجنابة . ويحرم عليها الصوم أيضا ، ولا يصحّ منها بالضرورة من الدين والأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 344 الحديث 2319 و 2320 ، 366 الباب 50 من أبواب الحيض .، وهل يتوقّف الصوم على غسلها إذا طهرت قبل الفجر ولمّا تغتسل ؟ الأظهر ذلك لما سيجيء في مبحث الأغسال ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ز 3 ) : في غسل الجنابة .وكتاب الصوم . ولا يصحّ طلاقها مع الدخول بها وحضور الزوج أو حكمه ، كما سيجئ في كتاب الطلاق . ويحرم عليها أيضا اللبث في المساجد ، ودخول المسجدين الحرامين - كالجنب - كما سيجيء في بحث غسل الجنابة . ويحرم عليها وضع شيء فيها لا أخذه منها ، كما سيجيء . وفي صحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : أنّه سأله كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه ؟ فقال : « لأنّ الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ، ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلَّا منه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 106 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 397 الحديث 1233 ، وسائل الشيعة : 2 / 340 الحديث 2307 .. ويحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها ، لما سيجيء في الجنب . وتسجد لو تلت السجدات ، أو سمعت من غيرها ، ولا تحريم في السجدة