شرح
وقوله عليه السّلام في وسط الرواية : « فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاث ، لا تكاد أبدا تخلو عن واحدة منها » ، ثمّ شرع في تفسير الثلاثة بالنحو الذي قلنا ، من أنّها إمّا ذات العادة أو ذات التمييز أو لا هذه ولا هذه ، وجعل الستّة في الأخيرة السبع في كلّ شهر ، وفي الحقيقة لم يبق إشكال ولا مقال في الرأي .
ولما ذكرنا ترى الأصحاب يستدلَّون لرجوعها إلى « السبعة » بهذه الرواية ( 1 )( 1 ) لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 18 و 19 .من دون تأمّل في الدلالة أصلا ، مع أنّه ظهر من بعض أدلَّة ابن بابويه والمرتضى - الذي مرّ في المبتدأة - تخييرها ، فاختيارها السبع أولى ، لما ذكر .
ويحتمل جواز رجوعها إلى القاعدة على حسب ما ذكرنا في المبتدأة .
وأمّا مستند « النهاية » وابن بابويه ، فموثّقة يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1179 ، الاستبصار : 1 / 131 الحديث 453 ، وسائل الشيعة : 2 / 285 الحديث 2153 .، أو عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : عن المرأة إذا رأت الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام ، أو الدم أربعة أيّام والطهر ستّة أيّام ، فقال : « إن رأت الدم لم تصلّ ، وإن رأت الطهر صلَّت ما بينهما وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّ صلاة ، فإذا رأت صفرة توضّأت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1180 ، الاستبصار : 1 / 132 الحديث 454 ، وسائل الشيعة : 2 / 286 الحديث 2154 مع اختلاف يسير ..
هذه روايته بواسطة أبي بصير ، وأمّا بغيره فمتنها يتفاوت ببعض تفاوت ، والمطلوب ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : المطلب .واحد .