تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
وهذه الموثّقة وإن كانت معتبرة سندا ، إلَّا أنّها مضطربة سندا ومتنا ، لأنّ في الظنّ أنّها رواية واحدة ، ومع ذلك مخالفة للإجماع والأخبار في أنّ الطهر لا ينقص عن عشرة ، ومع ذلك ندر العامل ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ز 3 ) : القائل .بها ، لأنّ الشيخ رحمه اللَّه رجع عمّا في « النهاية » ، بل ربّما لم يكن عاملا بها فيها أيضا ، فانحصر العامل ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ز 3 ) : القائل .في الصدوق رحمه اللَّه إن كان قائلا . بل عرفت أنّ العلَّامة رحمه اللَّه قال : الظاهر أنّ مرادهما كذا وكذا ، ولا يحمل على ظاهره ، ومع ذلك مخالفة للقاعدة ولما ذكرناه من كالصحيحة ، ولما دلّ على أنّها مخيّرة ، وللشهرة ، بل الإجماع الذي ذكره الشهيد والشيخ - في « الخلاف » - أيضا ، والعمومات الدالَّة على حكم الحائض ، والدالَّة على حكم غيرها ، فتأمّل . هذا كلَّه حكم المضطربة وقتا وعددا . وأمّا المضطربة وقتا والمبتدءة عددا وعكسها ، فحكمهما حكم المضطربة وقتا وعددا ، كما لا يخفى . أمّا المضطربة وقتا وذات العادة عددا ، فترجع إلى عادتها وتختار أيّ وقت ، لما عرفت من عموم ما دلّ على أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها ، وعرفت أيضا أنّ العادة العدديّة بالمعنى الأعمّ هي الثابتة من الروايتين . وأمّا المضطربة عددا وذات العادة وقتا ، فإن عرفت أوّل حيضها أئمّته بثلاثة أيّام ، ويحتمل - احتمالا ظاهرا - ضمّ أربعة أيّام أخر بالثلاثة ، عملا بظاهر كالصحيحة ، وكذا إن عرفت آخر حيضها جعلته مع يومين قبله حيضا البتة مع ضمّ أربعة أيّام أخر بما قبل الثلاثة . وكذا إن عرفت وسط حيضها جعلته مع يوم قبله ويوم بعده حيضها البتة ، مع ضمّ يومين قبل القبل ويومين بعد البعد .