شرح
يكن لها تمييز ، فالمشهور أنّها ترجع إلى الروايات أي السبعة في كلّ شهر ، أو الثلاثة في شهر ، والعشرة في شهر ، بل نقل عن الشيخ رحمه اللَّه الإجماع عليه في « الخلاف » ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 242 المسألة 211 ..
وفي « الجمل » قال : إنّها تتحيّض في كلّ شهر سبعة أيّام ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 164 .، ولعلّ مراده من الرواية في « الخلاف » هو الذي ذكره في « الجمل » ، وليس عندي الكتابان .
وعن « النهاية » : أنّها كلَّما رأت الدم تركت الصلاة والصوم ، وكلَّما رأت الطهر صلَّت وصامت إلى أن ترجع إلى الصحّة ، وقد روي : أنّها تفعل ذلك إلى شهر ، ثمّ تفعل ما تفعله المستحاضة ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 24 .، ونحوه نقل عن ابن بابويه ، إلَّا أنّه قيّد بالشهر كما في الرواية ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 365 ، لاحظ ! من لا يحضره الفقيه : 1 / 54 ذيل الحديث 203 .، والظاهر أنّ مراد الشيخ أيضا ذلك ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : كذلك ..
وأوّل العلَّامة رحمه اللَّه كلامهما بأنّ مرادهما أنّها ترى الدم بصفة الحيض أربعة أيّام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة ، وترى تتمّة العشرة أو الشهر بصفة الاستحاضة ، فإنّها تتحيّض بما هو بصفة الحيض ، ولا تحمل ذلك على ظاهره ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 365 و 366 ..
وعن أبي الصلاح : أنّ المضطربة ترجع إلى عادة نسائها ، ثمّ إلى التمييز ، ثمّ تتحيّض السبعة ( 1 )( 1 ) الكافي في الفقه : 128 ..
وفيما ذكره من الرجوع إلى عادة نسائها ما عرفت ، فتأمّل !