تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
شرح
ومعتبرة أخرى عن الخزاز : أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم ، وإذا رأت الصفرة [ وكم تدع الصلاة ] ؟ فقال : « أقلّ الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 156 الحديث 449 ، الاستبصار : 1 / 131 الحديث 450 ، وسائل الشيعة : 2 / 291 الحديث 2160 .. ويشهد لهما أيضا اختلاف الأخبار في التحديد ، وأنّ كلّ واحد من العدد من الثلاثة إلى العشرة يحتمل كونه آخره ويصلح له ، فيصحّ أن يؤخذ به حتّى يثبت خلافه ، فتأمّل ! لكن على هذا أيضا نقول : لا شكّ في أولويّة اختيار السبعة ، لما عرفت من نهاية قوّة سندها ، بل وصحّتها ، بل ربّما كان المتعيّن العمل بها خاصّة لما ذكر . ثمّ إنّ هاهنا أقوالا أخر : منها : إنّها مخيّرة بين التحيّض في شهر بثلاثة وفي شهر بعشرة ، وبين التحيّض في كلّ شهر بسبعة ( 1 )( 1 ) قال به المحقّق في شرائع الإسلام : 1 / 32 .، وهذا لا يخلو عن اعتبار مناسب ، وهي مراعاة الأقلّ مرّة ، والأكثر مرّة ، أو بمراعاتهما معا في كلّ شهر بأخذ الوسط ، ولمّا لم يكن الستّة والنصف أخذ « السبعة » . واستدلّ القائلون بالجمع بين رواية « السبعة » المعتبرة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 83 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 381 الحديث 1183 ، وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 .، بل الصحيحة ، وموثّقة ابن بكير عن الصادق عليه السّلام : « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلَّي عشرين يوما ، فإن استمرّ بها الدم بعد
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 178 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني