تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
قال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيّام ، وأقلَّه ثلاثة أيّام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 1 / 79 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1181 ، الاستبصار : 1 / 138 الحديث 471 ، وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2158 .. وللموثّق ب - علي بن الحسن بن فضّال - عن زرارة وابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 401 الحديث 1252 ، الاستبصار : 1 / 138 الحديث 472 ، وسائل الشيعة : 2 / 302 الحديث 2191 .. والتعليل وإن كان يورث المظنّة إلَّا أنّ الاكتفاء به ربّما لا يخلو عن إشكال ، ومع ذلك يقتضي اعتباره في المضطربة أيضا ، ولم يعتبروا ، إلَّا أن يقال : من قبيل المحال أن تكون عادتها عادة نسائها وتعلم ذلك ثمّ تنسى . ورواية سماعة وإن كانت ضعيفة إلَّا أنّها منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، بل الوفاق . بل الشيخ رحمه اللَّه في « الخلاف » نقل إجماع الفرقة على العمل بمضمون هذه الرواية ( 1 )( 1 ) الخلاف : 1 / 234 المسألة 200 .، ومنجبرة أيضا بالتعليل المذكور ، إلَّا أنّ ظاهرها تخييرها بين جعل حيضها عشرة أو ثلاثة أو غيرهما عند اختلاف نسائها . وهذا خلاف المشهور ، كما ستعرف ، إلَّا أن يقولوا بأنّ الظاهر يرفع اليد عنه بدليل أقوى منه ، ويؤوّل ذلك الظاهر أو يبقى على حاله ، وظاهرها اتّفاق كلّ نسائها لا الأغلب عند اختلافهنّ ، كما قال الشهيد ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 247 ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 173 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني