شرح
ولعلّ القولين عن الشيخ رحمه اللَّه فيما إذا تجاوز العشرة بغير تمييز ، لأنّ المنقطع على العاشر حيض عندهم ، ولم ينقلوا فيه خلافا عن الشيخ ولا غيره ، بل نقلوا أنّ الأصحاب يقولون : أنّه حيض كلَّه .
هذا كلَّه إذا أمكن الجمع بينهما ، وإن لم يمكن الجمع بينهما - مثل ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 3 ) : كما إذا ، بدلا من : مثل .أنّها رأت في عادتها صفرة ، وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة - فقد عرفت أنّ المشهور الرجوع إلى العادة ، والشيخ في « النهاية » قال : بالرجوع إلى التمييز على ما قيل ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 65 ..
لكن كلامه في « النهاية » - على ما وجدته - في غاية الظهور في موافقته مع المشهور ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 24 ..
وقيل بالتخيير ( 1 )( 1 ) القائل هو صاحب الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 60 .، وعرفت أنّ الحقّ مع المشهور .
ورجّح المحقّق الشيخ علي تقدّم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع دون المستفادة من التمييز ، حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 301 ..
ولعلَّه - أيضا محلّ تأمّل يظهر من ملاحظة تلك العمومات والمرجّحات .
وإذا اجتمع التمييز مع العادة العدديّة ، فمع توافقهما عددا يتعيّن جعل التمييز خاصّة حيضا لا غير ، وكذا إذا زاد العادة عن عدد التمييز بأن يجعل مجموع التمييز من جملة أيّام عادتها ، وإذا زاد التمييز فيحتمل جعل المجموع حيضا واحدا ، ويحتمل الرجوع إلى العادة ، بأن يجعل مقدارها خاصّة حيضا ، ولعلَّه أقوى كما أشرنا .