تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
بيوم ، بل أوجب استظهارها ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 239 .، لقول الباقر عليه السّلام في موثّقة زرارة وابن مسلم : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 401 الحديث 1252 ، وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2157 .. وفي « الدروس » صرّح باستظهار المضطربة أيضا ، للموثّقة ( 1 )( 1 ) الدروس الشرعيّة : 1 / 98 .. وفيه أنّ إطلاق لفظ المستحاضة على من لم يتجاوز دمها العشرة غير ثابت ، سيّما وأن يكون بعنوان الحقيقة ، بل الظاهر خلاف ذلك ، وظاهر أنّ مراده صورة الاستمرار في غير الدور الأوّل ، والكلام في هذه الموثّقة كما ستعرفه . ثمّ اعلم ! أنّ جميع ما ذكرناه إنّما هو في صورة عدم التجاوز عن العشرة كما عرفت ، وأمّا إذا تجاوز عنها ، فلا تخلو إمّا أن تكون ذات العادة أو المبتدأة أو المضطربة ، وعرفت أيضا أقسام ذات العادة ، وكلّ واحد من هؤلاء إمّا أن يكون لها تمييز أو لا يكون . والتمييز أن يكون الدم بصفات الحيض وشرائطه ، وهي أن يكون هناك دم بغير صفات الحيض أيضا ، وأن لا يكون ما به الصفات أقلّ من ثلاثة أيّام متوالية على المشهور ، وأعمّ منها على غير المشهور ، ولا يكون أيضا أكثر من عشرة . وقيل بأنّ كلام « المبسوط » في اشتراط عدم أكثريّة العشرة مضطرب ( 1 )( 1 ) لاحظ ! ذخيرة المعاد : 66 .. واستشكل في اشتراطه في « الذخيرة » ، بناء على أنّها بعد رؤية ما هو بصفة الحيض تبني على أنّه حيض إلى منتهى أكثر الحيض وهو عشرة أيّام ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 66 ..