تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
الصوم لازم قضاؤه على أيّ تقدير ، مع أنّ عموم ما دلّ على قضاء الفائتة من الصلوات يشمله البتة ، وكذا الصوم ، وعرفت أنّ أكثر قضاء الصوم والصلاة ، بل وأكثر أحكام الطاهرة والحائض لم يتعرّض لها بالخصوص . هذا كلَّه مضافا إلى ما ذكرناه في حكاية الاستظهار ومعناه وحكم المظهر ، واللَّه يعلم . ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه أعمّ من أن يكون الزائد عن العادة مستجمعا لشرائط التمييز أم لا ، وقيل : للشيخ قول فيما إذا لم يزد المجموع عن العشرة أنّه يرجع إلى التمييز ، وقول آخر بأنّه ترجع إلى العادة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 22 .. وقوله الأوّل ظهر فساده ، وأمّا الآخر فلعلّ مراده ما ذكره المشهور ، لأنّه قائل بالاستظهار البتة ، فتأمّل ! وسيجئ التأمّل في نسبة هذين القولين إلى الشيخ . قوله : ( والتي لا عادة لها ) . إلى آخره . هذه هي المبتدأة بالمعنى الأعمّ ، ومتى رأت الدم تبني على كونه حيضا على المشهور ، لأنّه يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، ولصحيحة منصور عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « أيّ ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 394 الحديث 1218 ، وسائل الشيعة : 2 / 366 الحديث 2382 .. وموثّقة ابن بكير عنه عليه السّلام : « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ [ الدم ] تركت الصلاة عشرة أيّام ، ثمّ تصلَّي عشرين يوما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 381 الحديث 1182 ، الاستبصار : 1 / 137 الحديث 469 ، وسائل الشيعة 2 / 291 الحديث 2162 .. إلى غير ذلك من