شرح
[ مولى ] أبي المغرا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 154 من هذا الكتاب ..
وإن أرادوا أنّ هذا القدر لا يكفي ، فيه ما فيه .
وما قالوا من أنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما بعد أيّام الاستظهار استحاضة ، فيه ما فيه أيضا ، لأنّ مقتضى الأخبار أنّها بعد أيّام عادتها مستحاضة ، يأتيها بعلها إلَّا أيّام عادتها ، وتغتسل وتصلَّي وتصوم ، وأنّها تصوم رمضان إلَّا أيّام عادتها ، وأنّ ما تراه بعد أيّام عادتها فليس من الحيض ، إلى غير ذلك ممّا دلّ على اعتبار العادة في الحيض والنفاس ورجوعها إليها ، وعدم وجوب الاستبراء عليها .
وفي صحيحة عبد الرحمان ، عن الصادق عليه السّلام : المستحاضة أيطأها زوجها ؟
وهل تطوف بالبيت ؟ قال : « تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 5 / 400 الحديث 1390 ، وسائل الشيعة : 2 / 375 الحديث 2397 ..
هذا مع أنّ ما دلّ على أنّها بعد الاستظهار مستحاضة ، قد عرفت الاختلاف الشديد في أيّام الاستظهار ، وأنّ أكثر الأخبار بكلمة « أو » المفيدة للترديد والتخيير ، والاستحاضة اسم دم واقعي يخرج من العرق العاذل ، كما عليه الفقهاء ، ويظهر من الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 275 الباب 3 من أبواب الحيض .، وكلام أهل اللغة ( 1 )( 1 ) لسان العرب : 7 / 142 ..
وأيضا ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : وأيضا بحث آخر .إن أرادوا أنّ دم أيّام الاستظهار حيض واقعا فهو مخالف للإجماع والأخبار ، وإن قالوا : ليس بحيضة ولا استحاضة فهو مخالف لهما أيضا ، فإنّ الحدث ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : فإنّ الحدث في المقام .منحصر فيهما إجماعا وأخبارا ، وإن قالوا بأنّه مردّد بينهما فقد عرفت أنّ