تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
التتمّة حتّى يتحقّق ، وأمّا إذا استمرّ ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا ولا يبطل إلَّا مع التجاوز ، والأصل عدمه ما لم يتحقّق ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 213 و 214 مع اختلاف يسير .، انتهى . وهذا صريح في كون محلّ النزاع أعمّ . لكن يرد عليه : أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض عنده أيضا ، وادّعى عليه الإجماع ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 215 .، مضافا إلى ما ثبت من الأخبار - كما عرفت - بل والحرج ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) و ( ز 1 ، 2 ) : الحرج .أيضا إن أراد المبتدأة بالمعنى الأعمّ . مع ما عرفت ممّا ذكرناه في قوله : ( مقتضى الدليل لزوم العبادة ) فتذكَّر ، مع أنّ ظهور المسقط يكفي إذا اقتضاه الدليل الشرعي ، وقد عرفت الأدلَّة ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : الحال .. وممّا ذكر ظهر أنّ ذات العادة أيضا تبني على الحيض بمجرّد رؤية الدم ، لعموم أكثر الأخبار ، بل بطريق أولى ، لعدم الخلاف فيها ، بل ادّعي الإجماع ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 29 .، ولتصريح بعض الأخبار به . مثل صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام : المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : « لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الدم في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 78 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 396 الحديث 1230 ، وسائل الشيعة : 2 / 278 الحديث 2136 مع اختلاف يسير .، هذا في ذات العادة الوقتية وفي عادتها في غاية الظهور ، بل الأخبار متواترة - كما عرفت - في تقديم العادة على الصفة وغيره .