شرح
أيّام الحيض حيض » ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 43 ، وسائل الشيعة : 2 / 281 الحديث 2144 .قال رحمه اللَّه : يعنون العشرة التي هي حدّ الكثير ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 147 .، انتهى .
فتكون الأخبار الدالَّة على الحدّ المذكور أولى بالدلالة ، وكذا جميع ما دلّ على أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 278 الباب 4 من أبواب الحيض .، وغيره ممّا ستعرف .
وتدلّ أيضا الأخبار الواردة في الاستظهار بالتقريب المذكور لأخبار الاستبراء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .، إذ عرفت حال العرف .
وظاهر أنّ هذه الأخبار متّفقة في أنّ الدم إن لم ينقطع بعد الاستظهار يكون مستحاضة ، أو بمنزلتها ، أو تصنع ما تصنع ، فالكلّ واضح الدلالة على أنّه بعد الانقطاع يكون الحال كما كان من دون تفاوت أصلا ، وأنّ التفاوت منحصر في عدم الانقطاع كما هو الحال في أخبار الاستبراء .
وممّا ذكر - مضافا إلى ما ستعرف - ظهر وجه كون اليوم أو اليومين استظهارا ، واتّفاق الكلّ على هذا القدر وعدم القصر في اليوم الواحد ، وأنّه لم يسأل أحد من الرواة عن المظهر ولما أظهروا لأحدهم ، لأنّهم كانوا يعرفون بالقطع والاستمرار الحيض وعدمه لو كانا بالمرّة بمعنى كون المقطع إلى انقضاء العشرة والاستمرار إلى ما بعدها ، وأمّا مجرّد القطع ومجرّد التجاوز فهو علامة ظنّية مرعية إلى أن يثبت خلافها ، كما يظهر من الأخبار أيضا .
وستعرف ، لكن مراعاة الأولى بعنوان الإطلاق والتعيين والثانية بعد يوم الاستظهار أو يوميه وهكذا بعنوان التخيير وحيث ظهر كون القطع بعد الاستظهار