تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
الاحتياط في الصلاة فعلها لا تركها ، وفاقا لكونها أشدّ الفرائض بعد المعرفة ، سيّما إذا انضمّ إليها الصيام وغيره من الواجبات ، بل الاحتياط الجمع بين التكاليف الطهريّة والتكاليف الحيضيّة ، كما هو من المسلَّمات ، ووجهه ظاهر . وأيضا الاحتياط قاعدة معروفة مسلَّمة منضبطة ، وأين هذا من التخيير بين يوم تمام ، أو يومين كذلك خاصّة ، كما هو عند الأكثر ، أو ثلاثة أيضا كذلك ، كما هو عند هؤلاء ، أو إلى تمام العشرة أيضا كذلك خاصّة ؟ ومع ذلك أن يقال : هل هو واجب أو مستحب أو جائز ؟ ومع جميع ذلك لا يشير أحد منهم إلى هذه القاعدة ، وما يدلّ عليها في المقام أصلا ولو بعنوان التأييد أيضا ، فضلا عن كون الاستظهار عين هذه القاعدة ، بل لا يتمسّكون إلَّا بخصوص النصوص الواردة فيه ، ومن هذا لم يفسّره أحد بها ، بل يفسّرون بما ذكرنا ، وإن أنكر المفسّر المظهر شرعا . هذا مع أنّ أصل الاستعمال الحقيقة ، والاحتياط معنى مجازي بعيد ، فإن طلب المظهر طلب قوّته ، ومع ذلك كناية عن الاحتياط . وما ورد في بعض الأخبار من الأمر بالاحتياط ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .، فإنّما هو بالنسبة إلى من لم تكن قرؤها مستقيما ويريد الجماع ، ولا شكّ أنّه احتياط ، فتدبّر . فالاستظهار الوارد في الأخبار قد أشير إلى حاله ، مع أنّه ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) و ( ز 3 ) : في الأخبار لعلَّه .من موضوعات الأحكام التي يرجع فيها إلى الفقهاء ، مثل الإقعاء في الصلاة ، وكون النقص في الإقامة في التهليل الأخير ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : الآخر .، وكون الغسل في الاستحاضة المتوسّطة في صلاة
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 148 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني