تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
وممّا ذكر ظهر وجه الاختلاف في قدر الاستظهار ، والترديد بين اليوم واليومين والثلاثة وإلى تمام العشرة ، كما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 300 الباب 13 من أبواب الحيض .، وأفتى به الأخيار . قال الصدوق والمفيد والشيخ رحمهم اللَّه في « النهاية » : بيوم أو يومين ( 1 )( 1 ) الهداية : 98 ، مصنّفات الشيخ المفيد ( أحكام النساء ) : 9 / 19 ، النهاية للشيخ الطوسي : 24 .، وفي « الجمل » ، و « مصباح المتهجّد » : إن خرجت القطنة ملوّثة بالدم فهي حائض تصبر حتّى تنقى ( 1 )( 1 ) الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 163 ، مصباح المتهجّد : 11 مع اختلاف يسير .. وقال المرتضى في « المصباح » : تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة ، فإن استمرّ عملت ما تعمل المستحاضة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 214 .. وفي « الذكرى » جوّز الاستظهار إلى العشرة ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 238 .. وفي « البيان » جوّزه لمن ظنّ كونه حيضا ( 1 )( 1 ) البيان : 58 .. وفي « المدارك » : بيوم أو يومين أو ثلاثة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 335 .، ومرّ مستند الكلّ . أمّا من قال بيوم أو يومين أو ثلاثة أيضا ، فمستنده صحيح ، وأمّا من قال بتمام العشرة فمعتبر ، وأنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه ، سيّما على القول بعدم وجوب الاستظهار . ووجه ما في « الذكرى » : أنّ الاستظهار إلى تمام العشرة ليس مستنده بتلك القوّة ، فتأمّل جدّا !