شرح
الفجر ، وكون الجهر والإخفات في الصلوات ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) و ( ط ) : الصلاة .في المواضع المعهودة ، إلى غير ذلك سيّما مع نهاية كثرة الأخبار الواردة فيه .
ألا ترى أنّ هذا اللفظ ورد في أخبار لا تحصى في مقام بيان الحاجة ، والحاجة لا تندفع ولا ترفع إلَّا بمعرفة المظهر ، ولم يسأل واحد من المحتاجين من إمام أنّ المظهر ماذا ؟ ! ولم يشيروا إلى ذلك لواحد منهم أصلا ، كما هو الحال في موضع الجهر والإخفات ، وغيره ممّا أشرنا .
ويعضد قول الفقهاء - إن لم نقل يدلّ عليه - أنّه إذا انقطع على العاشر فالأصل والظاهر أنّه حيض ، لما عرفت من أنّ الحيض هو الدم الخلقي الفطري كالبول والمني ، وأنّ الاستحاضة لا تكون إلَّا من آفة في العرق العاذل ، وحدوث عيب البتة ، والأصل عدمه بلا شبهة .
وأمّا الظاهر فلما سيجيء في صفة الحيض أنّه لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة ، فحال عدم الزيادة على العشرة حال عدم النقص عن الثلاثة ، فكما أنّ الناقص لا يمكن أن يكون حيضا ، وإن احتمل حدوث الآفة المانعة عن الحيض في أثناء الثلاثة ، كذا لا يمكن أن يكون ما زاد على العشرة حيضا ، وإن احتمل حدوث الآفة بعد تمام العشرة أو قبله فيما زاد عن العادة ، ولما مرّ في بحث أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 131 و 132 و 146 من هذا الكتاب ..
ويعضدهما ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ) : ويعضدهما الصحيح .أيضا أنّ الأخذ والانقطاع في ذات العادة أيضا يتفاوتان غالبا البتة ، إذ لا يكاد يوجد حيضتان تكون أخذهما في آن واحد وانقطاعهما كذلك ، بل