شرح
مظهرا للحيض ثبت المطلوب ، لعدم القائل بالفصل ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( د 2 ) من قوله : ولعلّ وجهه كون الحيض مثل المني . إلى قوله : بالفصل ..
وأمّا كون ما زاد على العادة طهرا في صورة تجاوز الدم عن العشرة - فتقضي صلاة أيّام الاستظهار كما أنّها تقضي صومها - فهو أيضا مشهور بين الفقهاء .
ولعلّ وجهه أنّ بعد التجاوز أيضا لو كان حيضا لم يكن فرق بينه وبين القطع في ذلك ، وهو خلاف صريح الأخبار المتواترة .
وقال ابن إدريس رحمه اللَّه - بعد ما ذكرناه عنه - : فإن قلت : فيبطل قول الأئمّة عليهم السّلام : « ترجع إلى عادتها » ، قلنا : ذلك إذا تجاوز الدم العادة والعشرة ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 147 .، انتهى . وستعرف أنّ الأمر كما ذكره ( 1 )( 1 ) لم ترد في : ( ز 3 ) و ( د 2 ) من قوله : ولعلّ وجهه أنّ بعد التجاوز . إلى قوله : كما ذكره ..
ونقل عن العلَّامة رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) نقل عنه العاملي في مدارك الأحكام : 1 / 320 .أنّه استشكل - في « النهاية » - في ذلك ( 1 )( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 123 .، واستشكل في « المدارك » في الأولى والثانية جميعا ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 336 .، وتابعه المصنّف وغيره ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 70 ، الحدائق الناضرة : 3 / 223 و 224 .، لما ذكره من عدم الدليل ، وإن كان أحوط عندهم القضاء ، كما ذكره المصنّف .
لكن في « المدارك » صرّح بأنّ الاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 332 .، ومع هذا لم يشر إلى مظهر أصلا ، ولا إلى حكمه .
وظهر من كلام الفقهاء أنّ المظهر هو الانقطاع والتجاوز ، ولذا رتّبوا على الأوّل أحكام الحيض ، وعلى الثاني أحكام الطهر ، ولا يصحّ إرادة الاحتياط ، لأنّ