شرح
عشرة أيّام لم تستظهر ، فإذا كانت أقلّ استظهرت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 77 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2188 ..
وفي روايته الأخرى عنه عليه السّلام : « إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة وإن كان عشرا لم تستظهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 172 الحديث 493 ، الاستبصار : 1 / 150 الحديث 517 ، وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2197 مع اختلاف يسير ..
وموثّقة يونس بن يعقوب عنه عليه السّلام : « تنتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 402 الحديث 1259 ، الاستبصار : 1 / 149 الحديث 516 ، وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2198 ..
قال الشيخ : معنى قوله عليه السّلام : « بعشرة » : إلى عشرة ، لأنّ حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 402 ذيل الحديث 1259 ..
إلى غير ذلك من الأخبار ، والجملة الخبريّة في هذه الأخبار بمعنى الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب .
وفيه أنّ هذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة تدلّ على جعل مقدار العادة حيضا ، ثمّ تغتسل وتصلَّي ، مثل صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام :
« المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلَّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم [ يثقب الكرسف ] اغتسلت للظهر والعصر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 88 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 317 الحديث 2236 .الحديث .
وصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام : « لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلَّا أيّام قرئها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 90 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 2 / 317 الحديث 2237 مع اختلاف يسير ..