شرح
مضافا إلى غاية الكثرة ونهاية الشهرة ، حتّى أنّ الشيخ رجع عمّا في « النهاية » لما ظهر له فساده ( 1 )( 1 ) راجع ! المبسوط : 1 / 42 .، فإذا كان هو رجع عنه ، فأيّ اعتبار يبقى لغيره حتّى يعتمد ويعتدّ به في مقام نقل الأقوال ؟
ثمّ لا يخفى أنّ هذا النزاع إنّما هو في صورة تجاوز الدم عن العشرة ، وإن لم يتجاوز عنها ، فالَّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما وتجعل المجموع حيضا عند ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) و ( د 1 ، 2 ) : عند جميع .الفقهاء كما سيذكره المصنّف بقوله : ( قيل : إن لم يتجاوز ) . إلى آخره ، وسيجئ الكلام هناك .
هذا كلَّه إذا اتّصل العادة بالصفة والتمييز ، أو انفصلا ولم يكن بينهما أقلّ الطهر ، أمّا إذا كان بينهما أقلّ الطهر ، فقيل : يكون كلّ واحد منهما حيضا لها على حدة ، لعموم الأدلَّة ( 1 )( 1 ) قال به المحقّق في شرائع الإسلام : 1 / 29 ..
وفيه أنّ مقتضى ما ذكرناه وما نذكره من أمثال ما ذكرناه كون العادة خاصّة حيضا ، فلاحظ .
قوله : ( تستظهر ) . إلى آخره .
أقول : الاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا ، أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ثمّ الغسل بعده ، فلا يكون استظهار إلَّا في رؤية الدم بعد أيّام العادة وقبل انقضاء العشرة التي تكون العادة من جملتها ، وما نقل ابن إدريس من وجود قول بالاستظهار مع عدم رؤية الدم ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 149 و 150 .ضعيف .