شرح
واتّفق الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذات العادة ، وهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة ؟
نسب الأوّل إلى الشيخ في « النهاية » و « الجمل » ، والمرتضى في « المصباح » ( 1 )( 1 ) نسب إليهم في مدارك الأحكام : 1 / 333 ، لاحظ ! النهاية للشيخ الطوسي : 24 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 163 .، والثاني إلى المشهور ، والثالث إلى « المعتبر » ، واختاره بعض المتأخّرين ( 1 )( 1 ) نسب إليه السبزواري في ذخيرة المعاد : 70 واختاره ، لاحظ ! المعتبر : 1 / 214 و 216 ..
حجّة الأوّل ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : القول الأوّل .: الأوامر الواردة في الاستظهار مثل صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام : « الحائض تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 171 الحديث 489 ، الاستبصار : 1 / 149 الحديث 514 ، وسائل الشيعة :
2 / 302 الحديث 2195 ..
وصحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد عنه عليه السّلام : « الطامث تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 172 الحديث 491 ، الاستبصار : 1 / 149 الحديث 515 ، وسائل الشيعة :
2 / 303 الحديث 2196 ..
وصحيحة زرارة : « النفساء تجلس قدر حيضها ، وتستظهر بيومين فإن انقطع وإلَّا اغتسلت ، والحائض مثل ذلك سواء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 99 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 173 الحديث 496 ، وسائل الشيعة : 2 / 373 الحديث 2394 نقل بالمضمون ..
وموثّقة إسحاق بن جرير : « استظهر بيوم واحد ثمّ هي مستحاضة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 91 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 301 الحديث 2189 ..
ومعتبرة ابن المغيرة عمّن أخبره ، عن الصادق عليه السّلام : « إذا كانت أيّام المرأة