شرح
وأمّا أنّه يسقط اعتبار الصفة مع العادة - بأنّ ما تراه في أيّام عادتها حيض البتة ، وإن لم يكن بالصفة - فهو المشهور بين الأصحاب .
والشيخ في « النهاية » قال : ترجع إلى التمييز ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 24 .، وقيل بالتخيير ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 147 ..
ويدلّ على المذهب المشهور أخبار كثيرة دالَّة على اعتبار العادة مطلقا ، مثل صحيحة الحسين الصحّاف : « فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 95 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 168 الحديث 482 ، الاستبصار : 1 / 140 الحديث 482 ، وسائل الشيعة : 2 / 284 الحديث 2150 ..
وصحيحة محمّد بن عمرو بن سعيد : « تنتظر عدّة ما كانت تحيض ثمّ تستظهر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 172 الحديث 491 ، الاستبصار : 1 / 149 الحديث 515 ، وسائل الشيعة : 2 / 303 الحديث 2196 ..
وصحيحة زرارة : « تقعد بقدر حيضها » . إلى أن قال : قلت : والحائض ؟
قال : « مثل ذلك سواء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 99 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 173 الحديث 496 ، وسائل الشيعة : 2 / 373 الحديث 2394 .الحديث .
بل الأخبار في ذلك كادت تبلغ حدّ التواتر .
ويدلّ على ذلك أيضا أنّ الصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض وفي أيّام الطهر طهر ، يدلّ على ذلك صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، فقال : « لا تصلَّي حتّى تنقضي أيّامها ، وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 78 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 396 الحديث 1230 ، وسائل الشيعة : 2 / 278 الحديث 2136 ..