شرح
وفيه أنّه على تقدير أن يكون حجّة فظنّ ضعيف ، وأين هذه من اليقين ؟
فتأمّل جدّا ! حجّة الشيخ وابن البرّاج ما سيجيء من أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، والأخبار الدالَّة على اعتبار المميّزات إذا كان الدم مع مميّز منها ، والأخبار الدالَّة على اعتبار العادة .
وسيجئ هذا أيضا إذا كان الدم في أيّام العادة .
ورواية يونس عن بعض رجاله ، عن الصادق عليه السّلام : « إنّ أدنى الطهر عشرة أيّام ، لأنّ المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضا عشرة أيّام ، فلا تزال كلَّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ثمّ يرتفع حيضها ، ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمرّ بها الدم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام ، فذلك الذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت الدم عشرة أيّام ولم تر الدم ، فذلك اليوم واليومان [ الذي رأته ] لم يكن من الحيض إنّما كان من علَّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد تلك الصلاة اليومين [ التي تركتها ] ، لأنّها لم تكن حائضا فعليها أن تقضي ما تركت ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام ، فهو [ من ] الحيض ، وهو أدنى الحيض [ ولم يجب عليها القضاء ] ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 76 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 157 الحديث 452 ، وسائل الشيعة : 2 / 294 الحديث 2169 و 299 الحديث 2186 .الحديث .