شرح
ثمّ اعلم أيضا ! أنّ ما تراه قبل بلوغها وبعد يأسها لا يكون حيضا ، وإن كان مع المميّزات التي ذكرنا .
أمّا الأوّل : فبإجماع العلماء كافّة والأخبار ، مثل صحيحة عبد الرحمان عن الصادق عليه السّلام : « ثلاث يتزوّجن على كلّ حال » وعدّ منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : وما حدّها ؟ قال : « إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 85 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 8 / 137 الحديث 478 ، الاستبصار : 3 / 337 الحديث 1202 ، وسائل الشيعة : 22 / 179 الحديث 28324 ..
وفي رواية أخرى له ، عنه عليه السّلام : « إذا كمل لها تسع سنين أمكن حيضها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 469 الحديث 1881 ، وسائل الشيعة : 22 / 183 الحديث 28334 مع اختلاف يسير ..
ومرّ أنّه لا إشكال في كون الحيض دليلا على البلوغ ، وكون البلوغ شرطا في كون الدم حيضا ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 90 من هذا الكتاب ..
وأمّا الثاني : فبالإجماع والأخبار أيضا ، بل اليأس هو اليأس عن الحيض .
إنّما الإشكال في حدّ اليأس ، فقيل : بلوغ خمسين سنة ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 145 ، شرائع الإسلام : 3 / 35 ، راجع ! مدارك الأحكام : 1 / 323 .، وقيل : بلوغ ستّين ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 1 / 29 ، منتهى المطلب : 2 / 272 .، وقيل : في القرشيّة ستّين وغيرها خمسين ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 200 ، ذكرى الشيعة : 1 / 228 ، راجع ! مدارك الأحكام : 1 / 323 .، والمفيد ومن تبعه ألحقوا النبطيّة بالقرشيّة ( 1 )( 1 ) المقنعة : 532 ، قواعد الأحكام : 1 / 14 ، البيان : 57 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 1 / 322 ..
وفي « الذكرى » : أنّ المفيد ذكر النبطيّة من جهة الرواية ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 229 .، انتهى ، واختلفوا في تعيينها .