شرح
حيض ، مضافا إلى دعاوي الإجماع على أنّ الطهر لا يكون أقلّ من عشرة .
فما في « روض الجنان » من أنّ النقاء المتخلَّل طهر على هذا القول ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 63 .، فيه ما فيه .
ويمكن أن تكون عبارة ابن البرّاج - كما ذكره في الروض - لأنّه أيضا قائل ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) : قال .بعدم اشتراط التوالي ( 1 )( 1 ) المهذّب : 1 / 34 .، ولم أر عبارته .
ويدلّ على المشهور ما في « الفقه الرضوي » : « وإن رأت يوما أو يومين ، فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 192 ، مستدرك الوسائل : 2 / 12 الحديث 1268 .، والشهرة جبرت ضعف السند .
مع أنّ الظاهر من الصدوق والمفيد رحمهما اللَّه أنّهما في غاية مرتبة من الاعتماد على « الفقه الرضوي » ، حتّى أنّ فتاوى الصدوق كلَّها عين عبارة « الفقه الرضوي » نقل العبارة ، بعينها ، كما لا يخفى على المطَّلع ، ادّعى ذلك جدّي المجلسي رحمه اللَّه ( 1 )( 1 ) روضة المتّقين : 1 / 13 - 15 ..
واستدلّ على ذلك بما ورد في الصحاح من « أنّ أدنى الحيض ثلاثة أيّام » بأنّ المتبادر منها التوالي ( 1 )( 1 ) روضة المتّقين : 1 / 247 ..
وفيه أنّ أحدا لم يقل بالتفرقة في الحيض مطلقا ، بل كلّ الفقهاء مجمعون على التوالي في أيّام الحيض ، بل محال عندهم عدم التوالي ، لأنّ أقلّ الطهر عندهم عشرة أيّام متوالية مطلقا ، فأيّ فائدة في دعوى التبادر ؟ ! إذ الاستحالة أشدّ من التبادر .