تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
ثمان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 157 الحديث 450 ، الاستبصار : 1 / 131 الحديث 451 ، وسائل الشيعة : 2 / 297 الحديث 2179 .، محمول على أكثرية التحقّق ، كما يشير إليه قوله عليه السّلام : « أكثر ما يكون » ، ويمكن الحمل على التقيّة . وأمّا أقلّ الطهر فربّما استدلّ عليه ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 287 .بحسنة ابن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 77 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 159 الحديث 454 ، وسائل الشيعة : 2 / 298 الحديث 2182 .، والدلالة لا تخلو عن مناقشة . نعم ، يدلّ عليه صحيحته الأخرى عنه عليه السّلام قال : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة أيّام فما زاد ، أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 76 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 157 الحديث 451 ، الاستبصار : 1 / 131 الحديث 452 ، وسائل الشيعة : 2 / 297 الحديث 2180 .. ومرسلة يونس عن الصادق عليه السّلام : « أدنى الطهر عشرة أيّام » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 76 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 157 الحديث 452 ، وسائل الشيعة : 2 / 294 الحديث 2169 .الحديث . وهل يشترط التوالي في أقلّ ما يتحقّق ( 1 )( 1 ) في ( د 1 ، 2 ) : يتحقّق به .الحيض أم يكفي كونها في جملة عشرة ؟ المشهور الأوّل ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 42 ، الهداية : 98 ، قواعد الأحكام : 1 / 14 ، ذكرى الشيعة : 1 / 230 ، روض الجنان : 60 .. وقال الشيخ رحمه اللَّه في « النهاية » : إن رأت يوما أو يومين ثمّ رأت قبل انقضاء العشرة ما يتمّ به ثلاثة فهو حيض ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 26 .. وعبارته - على ما وجدتها - ظاهرة في أنّ المجموع من الدم والنقاء المتخلل