شرح
بأنّهن في زمان الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والأئمّة عليهم السّلام ، لم يكن أمرهنّ على الاقتصار والامتحان ، وكانوا يقرّرونهنّ ، بل الأخبار المتواترة أيضا ظاهرة في ذلك ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 272 الباب 2 ، 275 الباب 3 من أبواب الحيض ..
منها ما مرّ في المميّزات واعتبارها ، ومرّ وسيجئ أيضا الإجماع والأدلَّة على أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، على وجه يظهر منه عدم الامتحان ثمّ الاقتصار فلاحظ ! وقول المصنّف : ( وتعتاد كلّ شهر غالبا ) يظهر من تضاعيف الأخبار ، مضافا إلى الاعتبار .
قوله : ( للإجماع والصحاح ) . إلى آخره .
لا شبهة في كون الأحكام الثلاثة إجماعيّة عند الشيعة ، وممّن نقل الإجماع عليها الصدوق رحمه اللَّه في أماليه ، حيث جعلها من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به ( 1 )( 1 ) أمالي الصدوق : 516 ..
وأمّا الصحاح فصحيحة يعقوب بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 156 الحديث 447 ، الاستبصار : 1 / 130 الحديث 448 ، وسائل الشيعة :
2 / 296 الحديث 2175 ..
وصحيحة صفوان عنه أيضا بذلك المضمون ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 75 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 156 الحديث 446 ، الاستبصار : 1 / 130 الحديث 447 ، وسائل الشيعة : 2 / 294 الحديث 2167 .، وكالصحيحة عن معاوية ابن عمّار أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 75 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 293 الحديث 2166 .، ومعتبرة البزنطي أيضا كذلك ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 75 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 156 الحديث 445 ، وسائل الشيعة : 2 / 294 الحديث 2168 ..
فما في صحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام من « أنّ أكثر ما يكون الحيض