تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
« إنّ أولاد المسلمين إذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات » ( 1 )( 1 ) الكافي : 6 / 3 الحديث 8 ، وسائل الشيعة : 1 / 42 الحديث 71 مع اختلاف يسير .. ويظهر من عدّة الشيخ : أنّ الشيعة أجمعوا على العمل برواية طلحة هذا وأمثاله من العامّة ( 1 )( 1 ) عدّة الأصول : 1 / 149 و 150 ، لاحظ ! الفهرست للشيخ الطوسي : 86 الرقم 362 .. وجه الدلالة أنّ كتابة السيّئات مشروط بالحلم ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، خرج الخمس عشرة بالإجماع والأدلَّة ، وبقي الباقي . ومثل هذه الرواية كلَّما دلّ على اشتراط البلوغ بالحلم بالآيات والأخبار التي مرّت في البلوغ بخروج المني ، فإنّ الكلّ دليل المشهور ، كما عرفت . ويدلّ أيضا الأخبار الكثيرة الدالَّة على أنّ الأنثى تبلغ بالتسع ، مذكورة في كتاب النكاح ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 20 / 101 الباب 45 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .وغيره ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 1 / 42 الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات .، فيكون بلوغ الذكر بالخمس عشرة ، لعدم القائل بالفصل ، فإنّ كلّ من يقول بالتسع في الأنثى ، يقول بالخمس عشرة في الذكور ، كما ستعرف فتأمّل ! ثمّ لا يخفى أنّ المتبادر من الأخبار بلوغ مجموع تسع سنين في الأنثى ، ومجموع خمس عشرة في الذكور ، لا الدخول في التسع وخمس عشرة ، والأصول أيضا تقتضي ما ذكرنا ، والإجماع ما تمّ إلَّا فيه ، فما قال بعض : من أنّ الشروع في الخامس عشرة يكفي ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة : 13 / 185 .فيه ما فيه .