شرح
شيخ من شيوخ الشيعة ، يروي عن الباقر والصادق عليهما السّلام ( 1 )( 1 ) لسان الميزان : 2 / 14 الرقم 1552 ، نقلا عن الدارقطني .، بل لا يبعد اتّحاده مع أبي خالد القماط الثقة ، كما لا يخفى على من لاحظ طريقة الشيخ في رجاله ، وما نبّهنا عليه في التعليقة ( 1 )( 1 ) تعليقات على منهج المقال : 180 ..
مع أنّه يروي عنه الأجلَّة مثل هشام بن سالم ، وأبي أيّوب ، مع أنّ في طريق هذه الرواية الحسن بن محبوب ، والطريق إليه صحيح ، كما أنّ في الرواية السابقة أيضا كذلك .
ويدلّ عليه أيضا صحيحة معاوية بن وهب المذكورة في « التهذيب » و « الاستبصار » و « الفقيه » أنّه سأل الصادق عليه السّلام : في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟
قال : « ما بينه وبين خمس عشرة سنة ، أو أربع عشرة سنة ، فإن هو صام قبل ذلك فدعه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 4 / 125 الحديث 2 ، من لا يحضره الفقيه : 2 / 76 الحديث 332 ، تهذيب الأحكام : 2 / 381 الحديث 1590 ، الاستبصار : 1 / 409 الحديث 1563 ، وسائل الشيعة : 10 / 233 الحديث 13297 ..
إذ هذه الصحيحة تنادي بأن الصبيّ لا يجب عليه قبل خمس عشرة سنة ، إذ صريحة في أنّه لا يؤخذ بالصوم قبل خمس عشرة على سبيل التعيين والإلزام الذي لا اختيار في الترك فإنّ كلمة « أو » تفيد التخيير ، والتخيير ينافي الإلزام المذكور ، وأيضا البلوغ وقت وجوب الصوم وغيره على التعيين ، فلا بدّ من أن يكون معيّنا خالصا عن شوب الترديد والتخيير ، وقبل الخمس عشرة لا يكون كذلك بنصّ هذه الصحيحة ، فتأمّل ! على أنّ صدر الرواية هكذا : في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : « في ما بين