تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذت لها وبها » ، قال : « والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة ، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 197 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 1 / 43 الحديث 72 مع اختلاف يسير .. ورواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام : « الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وتزوّجت ودفع إليها مالها ، وأقيمت الحدود التامّة عليها ولها » فقلت : الغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : « الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه ، أو ينبت في عانته قبل ذلك » . إلى أن قال : « يجلد في الحدود كلَّها على قدر مبلغ سنّه ، فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 383 الحديث 1544 ، وسائل الشيعة : 20 / 278 الحديث 25626 مع اختلاف يسير .. إلى آخر الحديث ، فلاحظ . والروايتان منجبرتان بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا ، لو لم نقل بأنّه إجماع ، مع أنّ الرواية الأولى ليست فيها من يتوقّف في عدالته ، سوى « حمران » الممدوح بمدح كالتوثيق ، و « عبد العزيز العبدي » ، والنجاشي وإن نقل ضعفه عن ابن نوح ، وأسنده إليه ، إلَّا أنّه قال : له كتاب يرويه جماعة ( 1 )( 1 ) رجال النجاشي : 244 الرقم 641 .. وقد ذكرنا في التعليقة ( 1 )( 1 ) انظر ! مقدّمة تعليقات على منهج المقال : 7 .أنّ مثل هذا دليل الاعتماد عندهم سيّما [ عند ] النجاشي ، ثمّ ذكر أنّ الحسن بن محبوب ممّن يرويه ، والحسن من جملة من أجمعت العصابة على قوله ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .. وأمّا الرواية الثانية ، فلا توقّف فيها إلَّا في « يزيد » وقد ذكر الدارقطني : أنّه