تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
شرح
سبع وستّة سنين » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 18 الحديث 4397 .فقال : في كم يؤخذ بالصيام ؟ فقال : . . إلى آخر ما ذكرنا . فهذا صريح في أنّ هذا الأخذ أخذ الولي للطفل المستحب ، فالمستحب ( 1 )( 1 ) في ( ز 2 ) و ( ط ) : فإنّ المستحب .يتفاوت مرتبته لا الواجب ، ولذا قال في الصلاة : « ما بين سبع وستّ » كما قال هنا : « خمس عشرة أو أربع عشرة » . وفي بعض النسخ كلمة « واو » بدل « أو » ( 1 )( 1 ) كما في تهذيب الأحكام : 4 / 326 الحديث 1012 .، والمقدّس الأردبيلي نقل الرواية هكذا : فيما بين خمس عشرة وأربع عشرة ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 189 .. فالدلالة حينئذ واضح وأوضح ، مع أنّ الوجوب التخييري هنا لا معنى له ، بل وهو خلاف ضروري الدين . ويمكن أن يكون الترديد مبنيّا على صورتي البلوغ ، بأنّ المراد خمس عشرة سنة إلَّا أن يبلغ قبل ذلك - موافقا لما ورد في الأخبار - والبلوغ قبل ذلك يكون بالأربع عشرة لا أقلّ منه ، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « الصبي يحتلم لأربع عشرة سنة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 69 الحديث 8 ، تهذيب الأحكام : 9 / 183 الحديث 738 ، وسائل الشيعة : 19 / 364 الحديث 24770 .، وليس المراد أنّه يحتلم البتة ، لفساده بالمشاهدة ، بل المراد قابليّة الاحتلام ، ويؤيّده عدم وجدان من يحتلم قبله ، وسيجئ أيضا ما يؤكَّده ، وتقديم الخمس عشرة على الأربع عشرة - مع أنّ قاعدة الوضع خلافه - تشير إلى ذلك . ويدلّ أيضا عليه ما رواه الكليني بسنده إلى طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام :