شرح
والوصيّة ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 19 / 360 الباب 44 أبواب أحكام الوصايا .وغيرهما ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 42 - 46 الباب 4 الباب من أبواب مقدمة العبادات .، فلاحظ وتأمّل ! والثالث : أنّه مخالف لما أثبتناه من الأخبار والأصول وغيرهما .
والرابع : أنّ ما ورد من أنّ الوصيّة والعتق ونحوهما تصحّ من ذي العشر ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 23 / 91 الباب 56 من أبواب العتق ، 19 / 361 الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا .، لا يظهر منه أنّ البلوغ يتحقّق به على قياس ما مر من أنّه إذا بلغ ستّ سنين يؤخذ بالصلاة ، فيلزم على ما ذكره كون الستّ أيضا بلوغا ، وفيه ما فيه ، بل في غاية الظهور في كثير من المواضع أنّه غير بالغ وصبيّ جزما ، إلَّا أنّه يصحّ ما ذكر منه ، وجمع من الفقهاء أفتوا بصحّتها من غير البالغ من الصبيّ مصرّحين بذلك ( 1 )( 1 ) المقنعة : 667 ، النهاية للشيخ الطوسي : 611 ، المهذّب لابن البرّاج : 2 / 119 ، المختصر النافع : 163 .، كما هو مضمون الأخبار .
وأمّا ما دلّ على أنّ الصوم لا يجب عليها قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 45 الحديث 82 .، فهو ضعيف شاذّ ، فلا يكون حجّة قطعا ، فكيف يمكن أن يؤتى به في مقابل الأدلَّة الكثيرة الواضحة المفتى بها عند الفقهاء ؟ سيّما وأن يغلب عليها وأن تأوّل تلك بسببه .
وعلى تقدير الصحّة والحجيّة ، لعلَّه محمول على من لم يستطع قبل إكمال الثلاث عشرة سنة ، بأنّها تكون من أهل البلاد الحارّة الشديدة الحرارة ، ويكون الصوم في أيّام القيظ ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ود 2 ) : الصيف .وطول النهار ، ولم يكن لها بنية قويّة .
وقيل بعدم عقلها ، وحصول الإنبات والاحتلام للغلام ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 1 / 45 ذيل الحديث 82 .، لأنّ هذا الخبر