تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
بعضهم ذلك بأن يوضع في الماء فيرسب فيه أيضا ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 4 / 142 .، فيه ما فيه ، لأنّه تقييد للأدلَّة من غير دليل ، بل هو خلاف طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار أيضا ، وإنّه لا يكاد يثبت البلوغ منه إلَّا نادرا غاية الندرة ، مضافا إلى عدم حجّة شرعيّة على ذلك التعريف أيضا . واعلم ! أنّه ذكر في « المسالك » : أنّه لا بدّ في الخنثى من خروجه عن فرجيه جميعا ، ولا يكفي الواحد ، لجواز كونه من غير الأصلي ، فيكون حكمه حكم ما لو خرج من غير المعتاد ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 4 / 147 .. وهذا لا يخلو عن إشكال وتأمّل ، إلَّا أنّه مقتضى الأصول ، فتأمّل ! ولو حاض من فرج الإناث ، وأمنى من فرج الذكر حكم ببلوغه . قوله : ( وبإنبات الشعر ) . إلى آخره . هذا أيضا دليل بلوغ الذكر والأنثى وغيرهما بإجماع جميع علماء الشيعة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 73 ط . ق .، والأخبار من الخاصة والعامّة ، مثل رواية حمران عن الباقر عليه السّلام ( 1 )( 1 ) الكافي : 7 / 197 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 18 / 410 الحديث 23946 .، ورواية يزيد ( 1 )( 1 ) في ( د 2 ) : بريد .الكناسي عنه عليه السّلام ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 382 الحديث 1544 ، الاستبصار : 3 / 237 الحديث 855 ، وسائل الشيعة : 20 / 278 الحديث 25626 .أيضا ، وسنذكرهما . قال في « التذكرة » : الإنبات مختصّ بشعر العانة ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 73 ط . ق ..
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 88 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني