شرح
وإطلاق الكتاب والسنّة يرجع إلى المعتاد كما حقّق في محلَّه ، وهو قوله تعالى : * ( وإِذا بَلَغَ الأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ ) * ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 59 .الآية ، : * ( والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) * ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 58 .الآية ، : * ( حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ) * ( 1 )( 1 ) النور ( 24 ) : 59 .الآية .
وفي « التذكرة » : عبّر عن البلوغ بالنكاح ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 73 ط . ق .، ولعلَّه بناء على تبادر شهوة النكاح وهي بالمني عادة ، وعن الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 45 الحديث 81 ..
وفي « الفقيه » عن الرضا عليه السّلام في الصحيح : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطَّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 276 الحديث 1308 ..
والقدر الثابت من الإطلاقات خروجه من الذكر في المنام ، لأنّ الحلم مخصوص به - لغة - ، إلَّا أنّ الأصحاب عمّموا وأجروا في الإناث والخنثى وغيرهما أيضا ، وكذا في اليقظة وعلى أيّ حال أيضا ، لعدم القائل بالفصل ، وللإجماع المذكور ، بل ظاهر « التذكرة » : إنّه إجماع من العلماء كافّة غير ما نقل عن الشافعي من عدم كون خروج المني عن النساء علامة لبلوغهنّ لكونه نادرا فلا عبرة به ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 74 ط . ق ..
وفيه ما فيه .
وما يظهر من بعض الفقهاء من تقييد المني بما يتكوّن منه الولد ( 1 )( 1 ) شرائع الإسلام : 2 / 99 ، تحرير الأحكام : 1 / 218 .، وتعريف